responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 131
القارئ: الثالث زوال العقل وهو نوعان أحدهما النوم فينقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ولكن من غائط وبول ونوم) وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال (العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ) رواه أبو داود، ولأن النوم مظنة الحدث فقام مقامه كسائر المظان
الشيخ: الآن علل المؤلف رحمه الله لزوال العقل بدليلين أثري ونظري الأثري (ولكن من غائط وبول ونوم) والنوم مزيل للعقل وأما التعليل فقال رحمه الله ولأن النوم مظنة الحدث فقام مقامه كسائر الأحداث أو كسائر المظان وهو كذلك والإنسان إذا نام فإنه لو أحدث ما يحس بنفسه فعلق الحكم بالمظنة لما تعذرت المئنة.
القارئ: ولا يخلو من أربعة أحوال:
أحدها أن يكون مضطجعا أو متكئا أو معتمدا على شيء فينقض الوضوء قليله وكثيره لما رويناه.
والثاني أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله لما روي من أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ثم يتوضئون) رواه مسلم بمعناه ولأن النوم إنما نقض لأنه مظنة لخروج الريح من غير علمه ولا يحصل ذلك هاهنا لأنه يشق التحرز منه لكثرة وجوده من منتظري الصلاة فعفي عنه وإن كثر واستثقل نقض لأنه لا يعلم بالخارج مع استثقاله ويمكن التحرز منه
الشيخ: النوم يقول المؤلف إن له أربع أحوال:
الحال الأولى أن يكون مضطجعا أو متكئا إلى آخره والصحيح في هذه المسألة أنه ليست العبرة بحال النائم من حيث أنه مضطجع أو نائم أو متكئ أو ما أشبه ذلك العبرة بحال النائم من حيث الإحساس فإن كان يغلب على ظنه بقاء طهره لكونه لو أحدث لأحس فإنه لا ينتقض وإن كان لو أحدث لم يحس بنفسه فإنه ينقض الوضوء إذاً المدار على الإحساس إذا كان لو أحدث لأحس بنفسه فهو ينقض الوضوء وإلا فلا والله أعلم
الضابط (إذا غلب على ظنه بقاء طهره حتى لو طال النوم فإن طهارته باقية).

اسم الکتاب : تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست