responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 130
الشيخ: هذا الأخير من الغرائب والآن فهمنا من كلام المؤلف أن ما خرج من غير السبيلين فإن كان بولا أو غائطا نقض قليله وكثيره وإن كان غيرهما نقض الفاحش الكثير ولكن ما هو الميزان في الكثرة؟ قيل الميزان أوساط الناس لا الموسوسين ولا المتهاونين وقيل إنه ما يفحش في نفس كل إنسان بحسبه وهذه مشكلة لأن المتهاون لا يفحش في نفسه شيء والموسوس كل شيء لو كان عين جرادة قال هذا فاحش فالقول بأن المرجع إلى أوساط الناس هذا قول عدل متوسط لا نعتبر الموسوسين ولا نعتبر المتهاونين
السائل: لو خرج الآن كثير قيح وصديد فهل يبطل الوضوء؟
الشيخ: على رأي المؤلف يبطل الوضوء والقول الصحيح لا يبطل أي خارج من البدن إلا البول والغائط أو ما خرج من السبيلين فما خرج من السبيلين أيا كان فإنه ناقض للوضوء.
السائل: قلنا إن النادر كالحصى والدود والشعر ينقض الوضوء مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فإذا كان الريح الذي ليس له جرم ينقض فالحصى من باب أولى لكن الشارع ما علق القضية بالحجم يعني لو علق القضية بالجرم لقلنا إن هذا القياس يصح لكن الشارع علق القضية بشيء معين وهو الريح والبول والغائط ولم يعلق بكل ما خرج من السبيلين يعني لو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نص بأن كل ما خرج من السبيلين ناقض لقلنا هذا القياس.
الشيخ: يقول العلماء إنما قيد بحسب الواقع لا مفهوم له هذا قيد أغلبي لأنه يندر أن أحداً يخرج من بطنه حصاة وبالنسبة للبول أحياناً تخرج حصاة من الكلى يراها الناس

بالمنظار تمشي مع العروق حتى تطلع وكذلك الشعر أندر من هذا في الواقع أن الشعر نادر لكنه يخرج مع الغائط أحياناً يكون الإنسان يأكل من رأس البهيمة ويكون ما أزيل الشعر تماما وهو رجل شره في اللحم ويأخذ اللحمة ويبلعها هي وشعرها ثم يخرج الشعر.

اسم الکتاب : تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست