اسم الکتاب : شرح زاد المستقنع المؤلف : الخليل، أحمد الجزء : 1 صفحة : 331
هذا القول هو القول الراجح
الدليل
أنه بهذا القول تجتمع الأدلة فيحصل التمييز وتنتفي المشقة
بناء على هذا إذا أراد الإنسان أن يصلي الظهر ونوى أنه سيصلي الفريضة في هذا الوقت ولم يأت في ذهنه أنها الظهر
فعلى القول الثالث والثاني الصلاة صحيحة
وعلى المذهب الصلاة باطلة
والأقرب والله أعلم القول الثالث كما قلت لكم
• ثم قال - رحمه الله -
ولا يشترط في الفرض والأداء إلى آخره
يعني لا يشترط أن ينويه فرضاً وإنما يكتفي بنية الظهر
التعليل
قالوا أن نية التعيين تغني عن نية الفرض
فإذا أراد أن يصلي فإنه لا يشترط أن ينوي أنه يصلي فرضاً بل يكتفي بأنها الظهر بل يكتفي بالتعيين
إذاً إذا قيل لك لماذا لا يشترط من يصلي الظهر أن ينويها فرضاً؟
فتقول لأن نية التعيين تكفي
ومعلوم أنه على القول الثالث السابق أنه إذا لم ينو أنها الظهر يجب أن ينوي أنها الفرض أنها فرض الوقت
فإذاً المصلي لا يخلو أبداً
إما أن ينوي عين الصلاة وأنها الظهر مثلاً
أو ينوي أنها فرض الوقت
فإن لم ينو لا أنها الظهر ولا أنها فرض الوقت فهي باطلة عند جميع العلماء إلا على هذه الرواية التي لا تشترط نية التعيين
وفي الغالب أن هذا لا يحصل لأن الإنسان إذا توضأ وقصد المسجد ففي الغالب ينوي فرض الوقت
•
ثم قال - رحمه الله -
ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء
يعني أن المصلي إذا أراد أن يصلي صلاة أداء أو قضاء فإنه لا يشترط أن ينوي أن هذه الصلاة أداء ولا أنها قضاء إذا كانت أداء أو قضاء
بعبارة أخرى لا يشترط أن ينوي الأداء أداء والقضاء قضاء
لماذا؟ ... التعليل
قالوا لأنه إذا تبين الأمر بخلاف ذلك صحت الصلاة بالإجماع
فلو صلى الإنسان يظن أن الوقت خرج فنوى أنها قضاء ثم تبين بعد الصلاة أن الوقت باقٍ فالصلاة الأولى صحيحة مع أنه نواها قضاء وهي في الواقع أداء فهذه صحيحة بالإجماع
والعكس صحيح لو صلى الإنسان يظن أن الوقت باقٍ بنية الأداء ثم تبين أنه خرج فإنها تصح بالإجماع
الأذان
تكملة بعد صلاة العشاء
قال شيخنا حفظه الله
اسم الکتاب : شرح زاد المستقنع المؤلف : الخليل، أحمد الجزء : 1 صفحة : 331