اسم الکتاب : شرح زاد المستقنع المؤلف : الخليل، أحمد الجزء : 1 صفحة : 30
والقول الثاني في مسألة التطهير أن التطهير يتم بأي وسيلة من الوسائل فمتى زال تغير الماء سواء كان قليلاً أو كثيراً بأي وسيلة من الوسائل التقليدية أو الحديثة فإن الماء يصبح طهور.
وتعرفون التعليل وهو ما سبق معنا أن الحكمة يدور مع علته وجوداً وعدماً.
والنبي ‘ أمر من وجد في نعليه نجاسة إذا أراد أن يدخل المسجد أن يفركهما بالتراب فجعل ‘ التراب مطهراً.
وتقدم معنا أن أحاديث الاستجمار تدل على أن التطهير يحصل بأي أداة.
ثم لما بين الشيخ ’ الماء الطهور والطاهر والنجس انتقل إلى مسائل تشترك فيها هذه الأنواع الثلاثة - وبهذا نعرف دقة الفقهاء وحسن تدرجهم في المسائل الفقيهة -
• فقال ’:
وإن شك في نجاسة ماء أو غيره، أو طهارته: بنى على اليقين. وإن اشتبه طهور بنجس: حرم استعمالهما ولم يتحرَّ، ولا يشترط للتيمم: إراقتهما ولا خلطهما.
ذكر الشيخ في آخر هذا الباب مسألتين فقط.
1. المسألة الأولى: الشك.
2. والمسألة الثانية: الاشتباه.
لكنه فصل في الاشتباه لكثرة مسائله واكتفى في الشك بمسألة واحدة لوضوحها وإجماع العلماء عليها.
فقال: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره، أو طهارته: بنى على اليقين.
هذه قاعدة شرعية كبيرة وهي أن الإنسان:
- إذا شك في نجاسة ماء أصله طهور فإنه يبقى طهور.
- وإذا شك في طهارة ماء أصله نجس فإنه يبقى نجساًَ.
- وإن شك في نجاسة ماء أو غيره فإنه يبقى طهور أو شك في طهارة ماء أو غيره فإنه يبقى نجس.
الدليل على هذه القاعدة – قاعدة أجمع عليها الفقهاء وهي من القواعد الخمس الكبرى:
- اليقين لا يزول بالشك.
فهذه القاعدة متفق عليها لم ينازع فيها أحد من أهل العلم من حيث هي قاعدة.
دليل هذه القاعدة أن النبي ‘ قال: ((إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً وهو في الصلاة فلا ينصرف حتى يجد ريحاً أو يسمع صوتاً)).
وهذا الحديث نص في دعم القاعدة أن الإنسان لا ينتقل عن المتيقن إلى المشكوك فيه وإنما يبقى على المتيقن.
إذا هذه المسألة واضحة: إذا شك الإنسان في شيء فإنه يبقى على الأصل واليقين.
فإذا وجدنا إناء فيه ماء أعرف أنه طهور ثم شككت في كونه نجساً فحكم الماء في الشرع: طهور.
اسم الکتاب : شرح زاد المستقنع المؤلف : الخليل، أحمد الجزء : 1 صفحة : 30