اسم الکتاب : شرح زاد المستقنع المؤلف : الخليل، أحمد الجزء : 1 صفحة : 195
فعند الحنابلة: إذا كانت معتادة ومميزة يقدمون العادة على التمييز: المثال الموضح: إذا كانت امرأة عادتها أن تحيض ستة أيام من أول كل شهر ثم استحيضت فصارت ترى الدم الاسود من بداية اليوم الخامس عشر لمدة ستة أيام فاجتمع في حق هذه المرأة العادة والتمييز.
فهل حيض هذه المرأة يكون من أول الشهر أو من منتصف الشهر؟
عند الحنابلة: يكون من أول الشهر لأنهم يقدمون العادة على التمييز. وهذا أيضاً مذهب الأحناف واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية.
الدليل: أن النبي ‘ قال للمستحاضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك وفي الحديث الآخر اجلسي أيام أقراءك.
وجه الاستدلال من الحديثين: أن النبي ‘ رد هذه المستحاضة إلى عادتها ولم يسأل هل هي مميزة أو ليست مميزة.
والقول الثاني: أن التمييز مقدم على العادة. لأن التمييز أمر يختص بذات الدم بخلاف العادة فهو يختص بوقته.
ولقول النبي ‘ فإنه دم أسود يعرف.
والراجح مذهب الحنابلة وحديث فإنه دم أسود يعرف هذا لفظ شاذ.
إذاً إذا اجتمع في حق المستحاضة المعتادة تمييز وعادة فنقدم على الصحيح العادة. وهو مذهب الحنابلة.
• قال ’:
وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح.
وإن نسيت العادة رجعنا إلى التمييز لكن يشترط في هذا التمييز أن يكون صالحاً. والتمييز الصالح هو: أن لا ينقص الدم عن أقله ولا يزيد عن أكثره.
مثال يوضح: إذا كانت المرأة المستحاضة يأتيها دم أسود منتن ثخين لا يتجمد لكنه لا يستمر معها إلا يوماً واحداً فهل يعتبر حيضاً عند الحنابة؟
لا. لأنه غير صالح. باعتبار أنه نقص عن أقله.
وإذا كان هذا الدم بهذه الصفات يأتيها أكثر من خمسة عشر يوماً فلا يعتبر أيضاً حيضاً.
إذاً إذا قيل لك ما هو التمييز الصالح؟
فتقول: هو الذي لا ينقص عن أقله ولا يزيد عن أكثره.
وأما الدليل على الرجوع إلى التمييز إذا لم يكن لها عادة أو كان لها ولكن نسيتها فهو: الأدلة السابقة.
(فإذا أقبلت الحيضة) وإقبالها يعرف بصفاتها.
وحديث (فإنه دم أسود يعرف) وإن كان ضعيفاً لكنه دليل استدل به الحنابلة.
وهذا لا إشكال فيه: أنه إذا لم يكن لها عادة فترجع إلى التمييز.
انتهى المؤلف الآن من الكلام عن المستحاضة المعتادة المميزة أول المعتادة.
اسم الکتاب : شرح زاد المستقنع المؤلف : الخليل، أحمد الجزء : 1 صفحة : 195