اسم الکتاب : شرح زاد المستقنع المؤلف : الخليل، أحمد الجزء : 1 صفحة : 191
أي أن المبتدأة إذا جاءها الدم لأول مرة فنقول اجلسي: أي دعي الصلاة والصيام وما يحرم على الحائض - اجلسي يوم وليله. ثم بعد نهاية اليوم والليلة نقول لها: اغتسلي وصومي وصلي وإن استمر الدم.
لماذا يأمرونها أن تغتسل لأقله؟
يقولون: لأن مازاد لأقله مشكوك فيه فقد يكون حيضاً وقد يكون استحاضة. وأن وجوب العبادة يقيني واليقيني مقدم على المشكوك فيه أو نقول اليقين لا يزول بالشك.
• ثم قال - رحمه الله -:
فإن انقطع لأكثره فما دون: اغتسلت عند انقطاعه.
اغتسلت إذا انقطع: أي تغتسل مرة ثانية.
فمثلاً: إذا ابتدأ الدم مع هذه المرأة ثم مضى يوم وليلة ماذا نقول لها؟
اغتسلي وصلي.
ثم بعد مضي سبعة أيام انقطع الدم فماذا نقول لها؟
اغتسلي مرة أخرى.
• ثم يقول - رحمه الله -:
فإن تكرر ثلاثاً:
يعني هذا الشهر جلست يوم وليلة واغتسلت ثم أكملت سبعة أيام واغتسلت ثم الشهر الثاني جلست يوم وليلة واغتسلت ثم أكملت سبعة أيام واغتسلت والشهر الثالث كذلك فتبين حينئذ أن هذه السبعة أيام حيض فنقول لها إذا كنت صمت في الأشهر الثلاثة السابقة في هذه السبعة أيام: اقضي هذا الصوم لأنه تبين أن ما سبق حيض. وأيضاً تقضي كل ما لا يجوز من الحائض كالطواف مثلاً فلو كانت قد طافت في هذه المدة فإنها تقضي الطواف مرة أخرى. أما الصلاة فإنها لا تقضي الصلاة وإن كانت صلت لأنه تبين أنها كانت تصلي وهي حائض والصلاة لاتجب على الحائض أصلاً ولا يجب عليها أن تقضيها.
وهذا القول - هذا التفصيل - ثابت عن الإمام أحمد. وهذا القول من أغرب مامر علي في ثبوته عن الإمام - رحمه الله - لأنه قول غاية في البعد وغاية في الضعف.
إذاً عند الحنابلة لا يثبت الحيض إلا إذا تكرر ثلاثة مرات ولا تترك الصوم والصلاة لمدة سبعة أيام إلا في الشهر الرابع.
ودليل الحنابلة: قالوا: الدليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمستحاضة دعي الصلاة أيام أقرائك. فسماها أقراء وهي جمع والجمع لا يصدق إلا على الثلاث مرات.
الدليل الثاني: وهو تعليل - أن الحيض يسمى عادة والعادة لا ثبت بمرة وإنما تحتاج إلى أن تكرر ثلاث مرات لتصبح عادة.
القول الثاني: أنها تجلس من أول مرة كل الوقت مالم يتجاوز أكثره.
الدليل:
اسم الکتاب : شرح زاد المستقنع المؤلف : الخليل، أحمد الجزء : 1 صفحة : 191