responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 12
مِنَحِك الْمُوَفَّرَةِ نَهْرًا فَائِقًا، وَأَتْمَمْت نِعْمَتَك عَلَيْنَا حَيْثُ يَسَّرْت ابْتِدَاءَ تَبْيِيضِ هَذَا الشَّرْحِ الْمُخْتَصَرِ تُجَاهَ وَجْهِ مَنْبَعِ الشَّرِيعَةِ وَالدُّرَرِ، وَضَجِيعَيْهِ الْجَلِيلَيْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، بَعْدَ الْإِذْنِ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَّا إذَا كَانَتْ حَاضِرَةً (قَوْلُهُ: مِنَحِك) جَمْعُ مِنْحَةٍ: وَهِيَ الْعَطِيَّةُ (قَوْلُهُ: الْمُوَفَّرَةِ) أَيْ الْكَثِيرَةِ (قَوْلُهُ: نَهْرًا فَائِقًا) الْفَائِقُ: الْخِيَارُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَامُوسٌ، وَفِيهِ اسْتِعَارَةٌ تَصْرِيحِيَّةٌ أَيْضًا نَظِيرَ مَا مَرَّ، وَلَا يَخْفَى مَا فِي الْجَمْعِ بَيْنَ أَسَامِي الْكُتُبِ مِنْ الْهِدَايَةِ وَالتَّنْوِيرِ وَالْبَحْرِ وَالنَّهْرِ مِنْ اللَّطَافَةِ وَحُسْنِ الْإِيهَامِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا نَفْسَ الْكُتُبِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّكَلُّفِ وَفَوَاتِ النِّكَاتِ الْبَدِيعِيَّةِ فِي لَطِيفِ الْكَلَامِ، وَلِأَنَّهُ غَيْرُ الْمَأْلُوفِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: أَتْمَمْت) أَيْ أَكْمَلْت نِعْمَتَك: أَيْ إنْعَامَك، أَوْ مَا أَنْعَمْت بِهِ ط (قَوْلُهُ: عَلَيْنَا) الضَّمِيرُ لِلْمُؤَلِّفِ وَحْدَهُ نَظَرًا إلَى عَوْدِ ثَوَابِ الِانْتِفَاعِ بِهِ إلَيْهِ فَقَطْ، وَأَتَى بِضَمِيرِ الْعَظَمَةِ لِلتَّحْدِيثِ بِالنِّعْمَةِ، وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ، أَوْ الضَّمِيرُ لِمَعَاشِرِ الْحَنَفِيَّةِ بِاعْتِبَارِ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَهَذَا حُسْنُ ظَنٍّ مِنْ الشَّيْخِ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْخُطْبَةَ أُلِّفَتْ بَعْدَ ابْتِدَائِهِ هَذَا الْكِتَابَ بَلْ عَلَى أَنَّهَا مُتَأَخِّرَةٌ عَنْهُ ط (قَوْلُهُ: حَيْثُ) الْحَيْثِيَّةُ لِلتَّعْلِيلِ: أَيْ لِأَنَّك يَسَّرْت: أَيْ سَهَّلْت، أَوْ لِلتَّقْيِيدِ: أَيْ أَتْمَمْت وَقْتَ تَيْسِيرِ ابْتِدَاءِ إلَخْ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ط (قَوْلُهُ: تَبْيِيضِ) هُوَ فِي اصْطِلَاحِ الْمُصَنِّفِينَ عِبَارَةٌ عَنْ كِتَابَةِ الشَّيْءِ عَلَى وَجْهِ الضَّبْطِ وَالتَّحْرِيرِ مِنْ غَيْرِ شَطْبٍ بَعْدَ كِتَابَتِهِ كَيْفَمَا اتَّفَقَ. اهـ. حَمَوِيٌّ (قَوْلُهُ: هَذَا الشَّرْحِ) الْإِشَارَةُ إلَى مَا فِي الذِّهْنِ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْمُتَخَيَّلَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمَعَانِي، وَهَذَا هُوَ الْأَوْلَى مِنْ الْأَوْجُهِ السَّبْعَةِ الْمَشْهُورَةِ ط، وَهِيَ كَوْنُ الْإِشَارَةِ إلَى وَاحِدٍ فَقَطْ مِنْ الْأَلْفَاظِ أَوْ النُّقُوشِ أَوْ الْمَعَانِي أَوْ إلَى اثْنَيْنِ مِنْهَا أَوْ إلَى ثَلَاثَةٍ، وَعَلَى كُلٍّ فَالْإِشَارَةُ مَجَازِيَّةٌ هُنَا. وَالشَّرْحُ بِمَعْنَى الشَّارِحِ: أَيْ الْمُبَيِّنُ وَالْكَاشِفُ، أَوْ جَعَلَ الْأَلْفَاظَ شَرْحًا مُبَالَغَةً (قَوْلُهُ: الْمُخْتَصَرِ) الِاخْتِصَارُ: تَقْلِيلُ اللَّفْظِ وَتَكْثِيرُ الْمَعْنَى، وَهُوَ الْإِيجَازُ كَمَا فِي الْمِفْتَاحِ (قَوْلُهُ: تُجَاهَ) فِي الْقَامُوسِ: وَجَاهَك وَتُجَاهَك مُثَلَّثَيْنِ تِلْقَاءَ وَجْهِك (قَوْلُهُ: مَنْبَعِ الشَّرِيعَةِ) أَيْ مَحَلِّ نَبْعِهَا وَظُهُورِهَا، شَبَّهَ الظُّهُورَ بِالنَّبْعِ ثُمَّ اشْتَقَّ مِنْ النَّبْعِ بِمَعْنَى الظُّهُورِ مَنْبَعَ بِمَعْنَى مُظْهِرٍ، فَهُوَ اسْتِعَارَةٌ تَصْرِيحِيَّةٌ، أَوْ شَبَّهَ الشَّرِيعَةَ بِالْمَاءِ وَالْمَنْبَعُ تَخْيِيلٌ، فَهُوَ اسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ، وَالْمَعْنَى وَجْهِ صَاحِبِ مَنْبَعِ الشَّرِيعَةِ (قَوْلُهُ: وَالدُّرَرِ) أَيْ الْفَوَائِدِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْأُخْرَوِيَّةِ الشَّبِيهَةِ بِالدُّرَرِ فِي النَّفَاسَةِ وَالِانْتِفَاعِ، فَهُوَ اسْتِعَارَةٌ تَصْرِيحِيَّةٌ وَعَطْفُهُ عَلَى الشَّرِيعَةِ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ، وَفِيهِ إيهَامٌ لَطِيفٌ بِكِتَابِ الدُّرَرِ (قَوْلُهُ: وَضَجِيعَيْهِ) عَطْفٌ عَلَى مَنْبَعٍ تَثْنِيَةُ ضَجِيعٍ بِمَعْنَى مُضَاجِعٍ: وَهُوَ مَنْ يَضْطَجِعُ بِحِذَاءِ آخَرَ بِلَا فَاصِلٍ، وَأَطْلَقَ عَلَيْهِمَا ضَجِيعَيْنِ لِقُرْبِهِمَا مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (قَوْلُهُ: الْجَلِيلَيْنِ) أَيْ الْعَظِيمَيْنِ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْإِذْنِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يَسَّرْت أَوْ ابْتِدَاءَ، وَكَأَنَّ الْإِذْنَ لِلشَّارِحِ حَصَلَ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَرِيحًا بِرُؤْيَةِ مَنَامٍ أَوْ بِإِلْهَامٍ، وَبِبَرَكَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاقَ هَذَا الشَّرْحُ عَلَى غَيْرِهِ كَمَا فَاقَ مَتْنُهُ حَيْثُ رَأَى الْمُصَنِّفُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَامَ لَهُ مُسْتَقْبِلًا وَاعْتَنَقَهُ عَجِلًا؛ وَأَلْقَمَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِسَانَهُ الشَّرِيفَ كَمَا حَكَاهُ فِي الْمِنَحِ، فَكُلٌّ مِنْ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ مِنْ آثَارِ بَرَكَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا غَرْوَ أَنْ شَاعَ ذِكْرُهُمَا، وَفَاقَ وَعَمَّ نَفْعُهُمَا فِي الْآفَاقِ (قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) فِعْلٌ مَاضٍ قِيَاسُ مَصْدَرِهِ التَّصْلِيَةُ، وَهُوَ مَهْجُورٌ لَمْ يُسْمَعْ هَكَذَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْقَامُوسِ صَلَّى صَلَاةً لَا تَصْلِيَةً دَعَا اهـ وَيَرُدُّهُ مَا أَنْشَدَهُ ثَعْلَبٌ:
تَرَكْت الْقِيَانَ وَعَزْفَ الْقِيَانِ ... وَأَدْمَنْت تَصْلِيَةً وَابْتِهَالًا
الْقِيَانُ جَمْعُ قَيْنَةٍ: وَهِيَ الْأَمَةُ، وَعَزْفُهَا: أَصْوَاتُهَا. قَالَ: وَالتَّصْلِيَةُ مِنْ الصَّلَاةِ، وَابْتِهَالًا مِنْ الدُّعَاءِ اهـ وَقَدْ ذَكَرَهُ الزَّوْزَنِيُّ فِي مَصَادِرِهِ. وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ: الصَّلَاةُ اسْمٌ مِنْ التَّصْلِيَةِ وَكِلَاهُمَا مُسْتَعْمَلٌ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ بِمَعْنَى أَدَاءِ الْأَرْكَانِ فَإِنَّ مَصْدَرَهُ لَمْ يُسْتَعْمَلْ كَمَا ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ. وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا حَقِيقَةٌ لُغَوِيَّةٌ فِي الدُّعَاءِ مَجَازٌ

اسم الکتاب : الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) المؤلف : ابن عابدين    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست