responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 84
حلف أن لا يزوج فلانة
438. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو حلف رجل لا يزوج فلانة فأمر من يزوجها، أو زوجها بغير أمره فأجاز فإنه حانث.

حلف أن لا يزوج ابنتة الصغيرة
438. وروى هشام عن محمد في رجل حلف بطلاق أن لا يزوج ابنة له صغيرة فزوجها غيره فأجاز في ذلك المجلس قَالَ: لا يحنث، كالذي أمره فزوجها بإذنه.

تزوج أخت المرتدة
440. ولو أن رجلاً تزوج امرأة فدخل بها، فراتدت ولحقت بدار الحرب جاز له أن يتزوج أختها، لأنه لا عدة عليها. وفي قول أبي يوسف ومحمد لا يجوز لأن امرأته معتدة.
441. ولو أنه كان تزوج أختها ثم رجعت امرأته فإنه في إحدى الروايتين عن أبي يوسف انتقض نكاح أختها، وفي إحدى الروايتين لا ينقض ما لم يظهر بها حبل.

مطالبة الأب بمهر ابنته الصغيرة
442. ولو أن رجل زوج ابنته وهي صغيرة، وهي ممن تحمل الوطىء فدفعهت أبوها إلى زوجها من غير أن يأخذ منه مهرها فوطئها زوجها فللأب أن يطالب بمهرها ويأخذها من زوجها ثيباً كانت أم بكراً.

من يزوج المجنون
443. غلام أدرك صحيح العقل ثم جن لم يكن للأب أن يزوجه في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو جن جنوناً مطبقاً جاز.
وكذلك قَالَ مُحَمَّدٌ: في الرقيات.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست