responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 85
444. وروى عن أبي حنيفة أنه إذا جن جنوناً مطبقاً جاز فعل أبيه عليه في البيع والشراء والنكاح.

وقت الجنون المطبق
437. وكان أَبُوْحَنِيْفَةَ لا يوقت في الجنون المطبق شيئاً، وقَالَ مُحَمَّد: ٌ فيه سنة كاملة.
445. وروى عن محمد أنه قَالَ: أكثر السنة، وعن أبي يوسف أنه قَالَ: مقدار شهر.

تزويج المعتوهة
446. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": ولو أن معتوهة زوجها ابنها ثم علقت فلها الخيار، وإن زوجها أبوها أو جدها فلا خيار لها إاذا كان الجد، وإن لم يكن لها أب فالجد أولى بالتزويج وبالصلاة عليها من الابن.

من زوجها القاضي فأدركت
447. عن أبي حنيفة في صغيرة زوجها القاضي ثم أدركت فلا خيار لها، وعن محمد أن لها الخيار.
448. وسئل محمد عن رجل نظر فرج امرأته وهي صغيرة قَالَ: إن كان يجامع مثلها فهي تحرم، وإن كانت ابنة ثمان سنين أو تسع سنين وهي ضخمة سمينة فهذا يجامع مثلها، وإن كان غير ذلك فإلى اثني عشر سنة.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست