فإنه يحج عنه من مكة. وإن أوصى بأن يقرن عنه فإنه يقرن من الري.
العبرة بمساكين أي بلد في الوصية لهم
368. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إذا أوصى الرجل بثلث ماله للمساكين ومات ببلد وهو من بلد آخر فثلث ماله لمساكين بلده. وإن أعطى مساكين البلد الذي مات فيه أجزأه.
369. وروى عن محمد أنه قَالَ: ثلث ماله الذي معه يصرف إلى فقراء ذلك البلد، وثلث المال الذي في بلده يصرف إلى أهل بلده.
370. هشام عن أبي يوسف في رجل دفع إلى رجل متاعاً ليحج عن ميت، واخذ المتاع فربح فيه ثم حج عن الميت قَالَ: يجزيه، ويتصدق بالفضل في قول أبي حنيفة.
وفي قول أبي يوسف ومحمد الربح له، والله أعلم.