responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 72
الحج راكباً أفضل
361. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا حج الرجل راكباً فهو أفضل من المشي لأن المشي يجهد الإنسان ويسيء خلقه.

أوصى بالعتق والحج
362. خلف بن أيوب عن محمد بن الحسن في رجل أوصى بأن يعتق عنه نسمة وأن يحج عنه ولم يوص إلى واحد، فاجتمع الورثة فاحجوا رجلاً واشتروا نسمة فاعتقوها عنه قَالَ: يجوز الحج ولا يجوز عتق النسمة. فإن كان الورثة تكاري للحج واشترى أداة الحج ثم أعطاه رجلاً، قَالَ: لا يجوز. قَالَ: خلف: وسألت أبا يوسف فأجاب بمثل هذا.
363. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل أوصى بأن يحج عنه قَالَ: للوصي دفعها إلى رجل يحج وما فضل هو له، جاز له إن خرج من الثلث.
364. خلف بن أيوب عن أبي يوسف في رجل مات بمكة وأوصى بأن يحج عنه، قَالَ: إن قدم حاجاً فإنه يحج عنه من مكة، وإن قدم لغير الحج فإنه يحج من منزله.
365. هشام عن محمد في رجل قَالَ: أحجوا عني من ثلث مالي، يحج عنه من ثلثه حجة واحدة.

الوصية بثلث ماله للكعبة
366. وإن قَالَ: قد أوصيت بثلث مالي إلى الكعبة فهو جائز ويعطى مساكين مكة.

أوصى أن يحج ويقرن عنه
367. هشام عن أبي يوسف في مكي مات بالري فأوصى بأن يحج عنه

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست