responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 406
باب المكاتب
تكافل المدينين
1999. وإذا كاتب الرجل عبدين له مكاتبة واحدة كل واحد منهما كفيل عن صاحبه، فلا يعتق واحد منهما إلا بأداء جميع الكتابة.

شرط أن عجزا ردا إلى الرق
2000. ولو كانت عبدين له وقَالَ: إن أديا اعتقا وأن عجزا ردا إلى الرق وجعل نجومهما واحدة، ولم يجعل كل واحد منهما كفيلاً عن صاحبه فإن هذا والأول سواء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وهكذا قَالَ مُحَمَّدٌ.
2001. وقَالَ زُفَرُ: أيهما أدى حصته عتق.

كاتبهما ولم يشترط ردهما إلى الرق بالعجز
2002. ولو أنه كاتبهما ولم يقل إن أديا أعتق وأن عجزا ردا إلى الرق، فأيهما أدى عتق في قولهم جميعاً إلا في قول بشر بن الوليد فإنه يقول: إذا كان عبدان على مال واحد ولم يجعل كل واحد منهما كفيلاً عن صاحبه فالكتابة فاسدة لأن الكتابة وقعت بالحصة.

كاتبه على شيء بعينه
2003. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل كاتب عبده على شيء بعينه جاز، يعني شيئاً في يدي رجل أجنبي فاشترى العبد المكاتب ذلك الشيء وأداه عتق.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست