responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 407
كاتبه على عبد بعينه أو جارية بعينها
2004. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة قَالَ: لو كاتبه على عبد بعينه فإنه لا يجوز وإن أدى لا يعتق إلا أن يقول: إذا أديت فأنت حر.
2005. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يعتق إذا أدى 000000.
2006. في كتاب اختلاف زفر: كاتب عبده على جارية بعينها أو ثوب؟ بعينه لا يجوز في قول زفر.
2007. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف مثل قول زفر، وصار كرجل اشترى عبداً بجارية البائع.
2008. قَالَ الْفَقِيْهُ: صار الحاصل في الكتابة على العين عن أبي حنيفة روايتان وعن أبي يوسف روايتان.

كاتبه على خمر
2009. رجل كاتب عبداً له على خمر، ففي قول زفر أن أدى القيمة يعتق وأن أدى الخمر لا يعتق، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أيهما أدى عتق.
2010. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يعتق بأداء الخمر إلا أن يقول إن أديت فأنت حر فإنه يعتق وعليه قيمة نفسه.
2011. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذا كله خلاف رواية المبسوط، فإن في رواية المبسوط لا يعتق بأداء القيمة، فإذا أدى الخمر عتق.
2012. وإذا لم يقل المولى: إذا أديت فأنت حر فعليه القيمة.

مكاتب ارتد ولحق
2013. مكاتب ارتد ولحق بدار الحرب، فإنه لا يحكم بموته ولا تقضى كتابته ما لم يقدر عليه.
2014. وقَالَ زُفَرُ: إن كان له مال في دار الإسلام يؤدى كتابته والباقي

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست