لو أقرض أحد المتفاوضين جاز ذلك عليهما. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذا خلاف رواية المبسوط.
إشراك اثنين على التوالي فيما اشتراه
1915. وروى ابن سماعة عن محمد في رجل اشترى عبداً فقَالَ: له رجل آخر: أشركني فيه. فأشركه ثم جاء رجل آخر فقَالَ: أشركني فيه فأشركه. فإن كان الثاني علم بمشاركة الأول فله نصف نصيب الذي أشركه وهو ربع الجميع، وإن لم يعلم فيكون له نصفه وللأول نصفه وخرج المشتري من الوسط.
قَالَ: له ثلاثة على التوالي اشتر شيئاً معيناً بيني وبينك
1916. وإذا قَالَ: الرجل لرجل: اشتر عبد فلان بيني وبينك فقَالَ: نعم ثم لقيه آخر فقَالَ: له: اشتره بيني وبينك فقَالَ: نعم ثم لقيه الثالث فقَالَ: له مثل ذلك، ثم اشترى العبد، فالعبد بين الآمر الأول وبين الآمر الثاني ولا شي للثالث ولا للمشتري، وهذا إذا لم يكن بمحضر من الأول.