معيار التفرقة بين شركتي المفاوضة والعنان
1910. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا اشترك الرجل فقَالَ: ا: نشترك في كل قليل أو كثير من أنواع التجارات كلها، ونعمل على ذلك برأينا، ونشتري بالنقد والنسيئة فما رزق الله في ذلك فبيننا فلا تكون هذه شركة مفاوضة إلا أن يسميا وتكون شركة عنان.
شركة الصانع
1911. وروى عن أبي يوسف ومحمد أيضاً أنهما قَالَ: ا: لو اشتركا في جميع التجارات لا يكونان متفاوضين.
لأحد شريكي المفاوضة تبر ذهب أو فضة
1912. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: لو اشترك الرجلان ولأحدهما عروض أو تبر ذهب أو فضة سوى رأس المال لغير التجارة فالمفاوضة جائزة والعروض والتبر لصاحبه. وقَالَ: ابن أبي ليلى: كل شيء يكون لأحدهما صار بينهما ما كان من العروض وغيره.
ما يرثه أحد الشريكين
1913. وقَالَ: ابن أبي ليلى إذا ورث أحدهما مالاً فهو بينهما، وقَالَ: أصحابنا هو للذي ورث، فإن كان الذي ورث عروضاً فالمفاوضة على حالها وإن ورث دراهم أو دنانير فسدت المفاوضة.
إقراض أحد المتفاوضين
1914. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: