responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 355
باب بيع الشجرة
بأصلها وأرضها
1754. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل باع شجرة ولم يبين بأصلها ولا بغيرها، قَالَ: فهي بأصلها وأرضها جميعاً. وكذلك الوصية.

ما علا من الأرض
1755. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل باع شجرة أو تصدق بها أو أوصى بها فهذا كله، له ما علا من الأرض إلا أن يشترط أصلها، وأن أقر له بها فهي له بأصلها في القولين. ولم يجعل أبو يوسف الإقرار مثل ما قبله.

عروق الشجرة
1756. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل له شجرة فقطعت وقد دخلت عروقها تحت بناء رجل فأراد أن يقلع العروق فمنعه صاحب البناء فإنه يضمن لصاحب الشجرة عروق الشجرة.

شجرة بموضعها
1757. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل باع شجرة بموضعها من الأرض كم أقدر له؟ أغلظ ما ظهر منها من ساق الشجرة أم قدر عروقها؟ قَالَ: غلظ ما ظهر منها. قلت: فإن اشتراها وغلظها قدر ساق الإنسان فغلظت فجعلت تأخذ قطعة من الأرض فكيف يصنع؟

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست