الأذن بالصلاة في أرضه
1750. وروى عن بشر بن الوليد عن أبي يوسف قَالَ: لو كان لرجل أرض ساحة لا بناء فيها فأمر يوماً أن يصلوا فيه بجماعة قَالَ: هذا على وجهين: إن أمرهم بالصلاة على الأبد، أو قَالَ: صلوا فيها يعني الأبد ولم يوقت فهذا مسجد، وإن وقت يوماً لو شهراً فهذا ميراث.
لا رجوع في الهبة للمسجد
1751. قَالَ: ولو جعل رجل في المسجد بوراى أو حصا أو علق عليه باباً أو جصصه لم يكن له أن يرجع.
1752. ولو وضع حبا في المسجد أو علق قنديلاً كان له أن يرجع. والله أعلم.