باب الجمعة والعيدين
165. روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في والي مصر مات ولم يبلغ الخليفة موته حتى مضت بهم جمع، فإن صلى بهم خليفة الميت أو صحاب شرطته أو القاضي أجزأهم، وإن اجتمعت العامة على أن يقدموا رجلاً لم يأمر القاضي به ولا خليفة الميت لم يكن لهم جمعة.
166. ولو مات الخليفة وله أمراء على أشياء من أمور المسلمين كانوا على ولايتهم لأنهم أقيموا للمسلمين فهم على حالهم لم يعزلوا.
167. وروى إبراهيم بن رستم عن محمد قَالَ: لو مات عامل أفريقية أو عامل بعيد عن الخليفة فاجتمع الناس على رجل يصلي بهم حتى يأتيهم عامل فصلى بهم جاز.
168. قَالَ مُحَمَّدٌ: صلى علبي بن أبي طالب بالناس الجمعة وعثمان بن عفان محصور.
أحكام الأعمى
169. إبراهيم بن محمد قَالَ: قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: ليس على الأعمى حج ولا جمعة ولا جماعة وإن كان له ألف قائد وعشرة آلاف درهم. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ إن كان له قائد واحد فعليه الجمعة، وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه على الأعمى الجمعة والحج إذا كان له من يقوده وله ما يبلغ به الحج ومن يحج معه.
السلام أثناء خطبة الإمام
170. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إن سلم رجل على رجل والإمام يخطب رد عليه في نفسه ولا يجهر، وإن عطس حمد الله في نفسه.