responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 35
حكم العجوز
171. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لا بأس للعجوز أن تخرج إلى العيد وتصلي مع الناس في رواية الحسن بن زياد، وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة أنها لا تخرج ولا تصلي.

حكم الإمام
172. وروى عن أبي يوسف في الإمام إذا خطب يوم الجمعة ثم رجع إلى منزله فتوضأ ثم جاء فصلى قَالَ: يجوز لأن هذا من عمل الصلاة.
173. ولو تغدى أو جامع فاغتسل ثم جاء استقبل الخطبة.
174. وروى عن أبي حنيفة في إمام خطب وهو جُنب ثم ذهب فاغتسل فصلى أجزأه.
175. الرجل إذا أراد السفر يوم الجمعة، قَالَ: بعضهم يكره له ذلك إذا طلع الفجر، وقَالَ: بعضهم إذا زالت الشمس، وقَالَ: بعضهم لا بأس به إذا خرج من العمران قبل خروج وقت الظهر، فالأول قول الشافعي والثاني قول مالك بن أنس والثالث قول أبي حنيفة ومحمد.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست