responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 307
باب الجرح في الشهادات والتزكية
تزكية السر
1520. هشام عن أبي يوسف قَالَ: لا أقبل تزكية العلانية حتى يزكى في السر.

عدد الجرح والتعديل
1521. وإذا جرحه واحد وعدله اثنان قبلت تعديلهما. وإذا جرحه اثنان وعدله ثالث لم أقبل تعديلهم.

من صيغ التزكية
1522. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إذا سئلوا عن الشهود فقَالَ: وا لا نعلم إلا خيراً فهو جائز، يعني أنها تزكية. وروى يحيى بن كثير عن ابن مر أنه كان إذا هم أن يمدح رجلاً قَالَ: ما علمنا منه إلا خيراً.

شهادة من لم يحج ولم يؤد زكاته
1523. هشام عن محمد في رجل موسر لم يحج ولم يؤد زكاة ماله قَالَ: إن كان صالحاً لم تجرح شهادته بهذا لأن الحج ليس له وقت والزكاة إذا وجبت فليس لها وقت، وما كان له وقت فأخره لم اقبل شهادته.
1524. وروى ابن سماعة عن محمد أنه قَالَ: إذا وجبت الزكاة والحج لا يسعه التأخير وعلى ذلك القياس يكون جرحاً.

شهد على شهادة أبيه
1525. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل شهد على شهادة أبيه قَالَ: جائز. قلت في رجل يزكى أباه؟ قَالَ: جائز.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست