responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 306
امرأة أرضعته أو اعتق الجارية قبل بيعه وأن الولي عفا عن القتل لم يسعه أن يشهد بذلك الأمر ولو كان شهد عنده شاهد واحد فلا يسعه أن يمنع الشهادة، ألا ترى أن الشاهد الواحد لو شهد بذلك عند المرأة لا يسعها أن تمنع نفسها من الزوج وإن كان الزوج عدلاً فكذلك هذا.

متى تجوز الشهادة على الشهادة
1516. الشهادة على الشهادة لا تجوز إذا كان الشاهد حاضراً إلا أن يكون مريضا أو غائباً غيبة سفر وهو قول أبي حنيفة، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن كان في موضع لو غدا وشهد لا يروح إلى منزله جاز، وإن كان يروح إلى منزله لم يجز وهكذا قَالَ مُحَمَّدٌ:.

رد المشتري جارية أخرى
1517. هشام عن أبي يوسف في رجل باع جارية على المشتري بالخيار فرد جارية أخرى والبائع يعلم أنها ليست بجاريته، وقَالَ: المشتري هي جاريتك فلم يد بدا من قبضها هل للبائع أن يطأها؟ قَالَ: نعم أن رده منه وقبضه بمنزلة البيع.

علق عتق غلامه على شرب الخمر أو السرقة
1518. رجل قَالَ: إن شربت خمراً فمملوكي حر فشهد عليه رجل وامرأتان أنه قد شرب، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: اعتق الغلام ولا أحده. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لا يقبل في العتق ولا في الحد.
1519. فإن قَالَ: إن سرقت من فلان شيئاً فغلامه حر فشهد عليه رجل وامرأتان بأنه سرق عشرة دراهم قَالَ مُحَمَّدٌ: أضمنه العشرة ولا أقطعه ولا اعتق الغلام. والله أعلم.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست