responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 21
السجود على ظهر رجل
83. وعن نصير بن يحيى قَالَ: سألت الحسن بن زياد عن رجل سجد على ظهر رجل؟ قَالَ: إن سجد على ظهر رجل في الصلاة جاز، وإن سجد على ظهر رجل ليس في الصلاة لم يجز، وهو قول أبي حنيفة، قَالَ: الحسن أما أنا فأقول لا يجزيه شيء من ذلك.

السجود على فخذ نفسه
84. وإن سجد على فخذ نفسه جاز، وهو قول أبي حنيفة.

السجود على ظهر ميت
85. وروى إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل سجد على ظهر ميت قَالَ: إن كان على الميت لبد بحد حجم الميت جاز وإلا فلا.

افتتاح الظهر
86. ابن سماعة عن محمد في رجل افتتح الظهر وهو يظن أنه لم يصلها فدخل معه رجل يريد به التطوع ذم ذكر الإمام أنه صلى الظهر فرفض صلاته قَالَ: لا شيء عليه، ولا على الذي اقتدى به.

صلاة الظهر
87. ولو أن رجلاً صلى الظهر خمس ركعات وقد قعد قدر التشهد فإنه يضيف إليها ركعة أخرى، فإن دخل معه رجل في هاتين الركعتين يريد به التطوع وجب عليه ست ركعات في قول محمد، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يلزمه إلا ركعتان.

البسملة
88. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، قَالَ: يخفي بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة، وليس عليه أن يعيدها في صلاته تلك.

التعوذ
89. وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، قَالَ: لا يتعوذ إلا في أول الصلاة ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعة ويخفى ذلك. وهو قول أبي يوسف.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست