responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 20
قَالَ الْفَقِيْهُ أبو الليث: هذا الجواب على مذهبه خاصة لأن مذهبه أنه لا يجيز التكبير إلا بعد قوله " أكبر " ولا يجوز أن يكون فراغه قبله، وعن قياس قول أبي حنيفة ومحمد يجوز لأنه لو قَالَ: " الله " ولم يزد عليه يجوز، فكذلك إذا كان قوله أكبر قبل فراغ الإمام يجوز إذا لم يكن أول كلامه قبل كلام الإمام.

المسبوق
79. وروى إبراهيم بن رستم في المسبوق إذا فرغ من التشهد قَالَ: يدعو بدعوات القرآن.
80. وروى هشام عن محمد أنه قَالَ: يدعو بدعاء في القرآن أو يصلي على النبي عليه السلام. وقَالَ: هشام يكرر التشهد إلى أن يسلم الإمام، وهو قول محمد بن شجاع البلخي وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن سماعة: من العلماء من يقول يسكت.

رفع الرأس من السجود
81. عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا رفع الرجل رأسه من السجود قليلاً ثم سجد أخرى فإن كان السجود أقرب فإنه يجوز.
82. وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن سماعة إن رفع رأسه قليلاً مقدار ما لا يشكل على الناظر أنه رفع رأسه جاز.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست