باب الصلاة التكبير
74. روى عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا كبرّ الإمام فينبغي للقوم أن يكبّروا معه لا يسبقهم ولا يسبقونه، وهذا قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يكبرون حتى يفرغ الإمام من التكبير، وهكذا روى عن محمد.
التسليم
75. وفي التسليم روى عن أبي حنيفة قَالَ: يسلم بعد الإمام، وقَالَ: بعضهم يسلم مع الإمام حتى يكون خروجه من الصلاة بفعل نفسه.
76. وروى عن محمد بن سلمة أنه قَالَ: الذكر يتبع الذكر، يعني يسلم كل تسليمة على أثر تسليم الإمام.
ركوع الإمام
77. وروى المعلى عن أبي يوسف قَالَ: سألت أبا حنيفة وابن أبي ليلى عن الإمام إذا ركع فسمع خفق النعال من خلفه أينتظرهم؟ قَالَ: لا ينتظرهم لأن الانتظار وقع لغير الله، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أخشى عليه أمراً عظيماً يعني الشرك، وروى هشام عن محمد أنه كره ذلك. وروى عن أبي مطيع فيما لا كذا أعلم أنه كان لا يرى به بأساً.
مد التكبير
78. وروى خلف بن أيوب عن أبي يوسف أنه سئل الإمام إذا مد التكبير وجزم ورجل من خلفه ففرغ قبل أن يفرغ الإمام قَالَ: يعيد التكبير.