responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 114
باب الخيار وأمرك بيدك
طلقا أنفسكما
582. الحسن بن زياد في رجل قَالَ: لامرأتين له: طلقا أنفسكما. ثم قَالَ: بعد ذلك: لا تطلقا أنفسكما كان لكل واحدة منهما أن تطلق نفسها ما دامت في ذلك المجلس، ولم يكن لها أن تطلق صاحبتها بعد النهي.

ردها الخيار
583. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل قَالَ لامرأته: أنت طالق اليوم وغداً أو بعد غد إن اخترت فردت بالخيار من اليوم فإن أبا حنيفة قَالَ: هذا رد في يومها ذلك ولها أن تختار في غد، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: هو رد لما بقى من الوقت. وكذلك لو قَالَ: لها أمرك بيدك شهراً.
584. ولو قَالَ: أمرك بيدك اليوم وبعد غد فهو كالوقتين فردت اليوم فلها الخيار بعد غد في القولين جميعاً، وكذلك لو قَالَ: أمرك بيدك اليوم ورأس الشهر.

جعل أمرها بيدها
585. ولو أن رجلاً جعل أمر امرأته بيدها فقَالَت الزوج: أنت علي حرام، أو أنت مني بائن، أو أنا عليك حرام أو بائن يقع. ولو قَالَت: أنت بائن أو حرام ولم تقل مني فهو باطل.

مجلس الخيار
586. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو خيّرها وهي راكبة فنزلت على الأرض فركبت بطل الخيار.

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : السمرقندي، أبو الليث    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست