إن فعلت كذا ما دمت
576. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل قَالَ: إن فعلت كذا ما دمت بالرقة فعبدي حر، أو قَالَ: فامرأته طالق فخرج من الرقة وانتقل عنها ثم رجع إليها ففعل ذلك الفعل، قَالَ: لا يحنث.
577. وإن قَالَ: إن كلمتك وأنا بالرقة فانتقل عنها ثم رجع إليها فكلمه حنث.
578. ولو أن رجلاً نائماً طلق امرأته فاستيقظ فقَالَ: قد أجزت ذلك الطلاق لم يجز.
579. ولو قَالَ: أوقعت ذلك الطلاق وقع.
تطليقة نساء أهل الري أو الدنيا
580. هشام عن محمد في رجل قَالَ: نساء أهل الري طالق، لا يقع الطلاق على امرأته إلا أن ينوي ذلك.
581. وكذلك لو قَالَ: نساء أهل الدنيا طالق. والله أعلم بالصواب.