responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 693
ولو أحالت إنسانًا على الزّوج ثمّ وهبت المهر للزّوج لا تصحّ
اتّخذ بئرًا في ملكه أو بالوعةً فنزّ منها حائط جاره، وطلب تحويله لم يجبر عليه
فإن سقط الحائط منه لم يضمن
عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها، والنّفقة دينٌ عليها
ولنفسه بلا إذنها فله
ولو عمرها لها بلا إذنها فالعمارة لها، وهو متطوّعٌ في النفقة.
ولو أخذ غريمه فنزعه إنسانٌ من يده لم يضمن
في يده مال إنسانٍ فقال له سلطانٌ ادفع إليّ هذا المال، وإلّا أقطع يدك أو أضربك خمسين فدفع لم يضمن
وضع منجلًا في الصّحراء ليصيد به حمار وحشٍ، وسمّى عليه فجاء في اليوم الثّاني، ووجد الحمار مجروحًا ميّتًا لم يؤكل

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 693
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست