responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 692
للمدّعي بيّنةٌ جاز إن كان بمثل القيمة أو أكثر بما يتغابن فيه
وإن لم يكن له بيّنةٌ أو كانت غير عادلةٍ لا
قال لا بيّنة لي فبرهن أو لا شهادة لي فشهد تقبل
للإمام الّذي ولّاه الخليفة أن يقطع إنسانًا من طريق الجادّة إن لم يضرّ بالمارّة
ومن صادره السّلطان، ولم يعيّن بيع ماله فباع ماله صحّ
خوّفها بالضّرب حتّى وهبته مهرها لم يصحّ إن قدر على الضّرب
وإن أكرهها على الخلع وقع الطّلاق، ولا يسقط المال

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 692
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست