responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 631
ولو عيّن قدرًا أو جنسًا أو بلدًا فخالف ضمّن المعير المستعير أو المرتهن
وإن وافق وهلك عند المرتهن صار مستوفيًا ووجب مثله للمعير على المستعير
ولو افتكّه المعير لا يمتنع المرتهن إن قضى دينه
وجناية الرّاهن والمرتهن على الرّهن مضمونةٌ
وجنايته عليهما وعلى مالهما هدرٌ
وإن رهن عبدًا يساوي ألفًا بألفٍ مؤجّلٍ فرجعت قيمته إلى مائةٍ فقتله رجلٌ وغرم مائةً وحلّ الأجل فالمرتهن يقبض المائة قضاءً من حقّه ولا يرجع على الرّاهن بشيءٍ
ولو باعه بمائةٍ بأمره قبض المائة قضاءً من حقّه، ورجع بتسعمائةٍ
وإن قتله عبدٌ قيمته مائةٌ، فدفع به افتكّه بكلّ الدّين
وإن مات الرّاهن باع وصيّه الرّهن وقضى الدّين
فإن لم يكن له وصيٌّ نصّب له القاضي وصيًّا وأمر ببيعه

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست