responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 630
باب التّصرّف في الرّهن والجناية عليه وجنايته على غيره
ويوقف بيع الرّاهن على إجازة مرتهنه أو قضاء دينه
ونفذ عتقه وطولب بدينه لو حالًّا
ولو مؤجّلًا أخذ منه قيمة العبد وجعلت رهنًا مكانه
ولو معسرًا سعى العبد في الأقلّ من قيمته ومن الدّين ويرجع به على سيّده
وإتلاف الرّاهن كإعتاقه
وإن أتلفه أجنبيٌّ فالمرتهن يضمّنه قيمته ويكون رهنًا عنده
وخرج من ضمانه بإعارته من راهنه
فلو هلك في يد الرّاهن هلك مجّانًا
وبرجوعه عاد ضمانه
ولو أعاره أحدهما أجنبيًّا بإذن الآخر سقط الضّمان
ولكلٍّ أن يردّه رهنًا
وإن استعار ثوبًا ليرهنه صحّ

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 630
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست