responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 628
باب الرهن يوضع على يد عدل
وضعا الرّهن على يد عدلٍ صحّ
ولا يأخذه أحدهما منه
ويهلك في ضمان المرتهن
فإن وكّل المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيعه عند حلول الدّين صحّ
فإن شرطت في عقد الرّهن لم ينعزل بعزله وبموت الرّاهن والمرتهن
وللوكيل بيعه بغيبة ورثته
وتبطل بموت الوكيل
ولا يبيعه المرتهن أو الرّاهن إلّا برضا الآخر
فإن حلّ الأجل وغاب الرّاهن أجبر الوكيل على بيعه كالوكيل بالخصومة من جهة المطلوب إذا غاب موكّله أجبر عليها
وإن باعه العدل وأوفى مرتهنه ثمنه فاستحقّ الرّهن وضمن

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 628
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست