باب ما تبطل به الشّفعة
وتبطل بترك المواثبة أو التّقرير
وبالصّلح عن الشّفعة على عوضٍ وعليه ردّه
وبموت الشّفيع لا المشتري
وببيع ما يشفع به قبل القضاء بالشّفعة
ولا شفعة لمن باع أو بيع له أو ضمن الدّرك عن البائع
ومن ابتاع، أو ابتيع له فله الشّفعة
وإن قيل للشّفيع إنّها بيعت بألفٍ فسلّم ثمّ علم أنّها بيعت بأقلّ، أو ببرٍّ أو شعيرٍ قيمته ألفٌ أو أكثر فله الشّفعة
ولو بان أنّها بيعت بدنانير قيمتها ألفٌ فلا شفعة
وإن قيل له إنّ المشتري فلانٌ فسلّم فبان أنّه غيره فله الشّفعة
وإن باعها إلّا ذراعًا في جانب الشّفيع فلا شفعة له
وإن ابتاع منها سهمًا بثمنٍ ثمّ ابتاع بقيّتها فالشّفعة للجار في السّهم الأوّل فقط