responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 590
وإن ابتاعها بثمنٍ ثمّ دفع ثوبًا عنه فالشّفعة بالثّمن لا بالثّوب
ولا تكره الحيلة لإسقاط الشّفعة والزّكاة
وأخذ حظّ البعض يتعدّد بتعدّد المشتري لا بتعدّد البائع
وإن اشترى نصف دارٍ غير مقسومٍ أخذ الشّفيع حظّ المشتري بقسمته
وللعبد المديون الأخذ بالشّفعة من سيّده كعكسه
وصحّ تسليم الشّفعة من الأب والوصيّ والوكيل.

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست