وإن ابتاعها بثمنٍ ثمّ دفع ثوبًا عنه فالشّفعة بالثّمن لا بالثّوب
ولا تكره الحيلة لإسقاط الشّفعة والزّكاة
وأخذ حظّ البعض يتعدّد بتعدّد المشتري لا بتعدّد البائع
وإن اشترى نصف دارٍ غير مقسومٍ أخذ الشّفيع حظّ المشتري بقسمته
وللعبد المديون الأخذ بالشّفعة من سيّده كعكسه
وصحّ تسليم الشّفعة من الأب والوصيّ والوكيل.