responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 586
والوكيل بالشّراء خصمٌ للشّفيع ما لم يسلّم إلى الموكّل
وللشّفيع خيار الرّؤية والعيب، وإن شرط المشتري البراءة منه
وإن اختلف الشّفيع والمشتري في الثّمن فالقول للمشتري
وإن برهنا فللشّفيع
وإن ادّعى المشتري ثمنًا وادّعى بائعه أقلّ منه، ولم يقبض الثّمن أخذها الشّفيع بما قال البائع
وإن قبض أخذها بما قال المشتري
وحطّ البعض يظهر في حقّ الشّفيع
لا حطّ الكلّ والزّيادة
وإن اشترى دارًا بعرضٍ أو عقارٍ أخذها الشّفيع بقيمته وبمثله لو مثليًّا
وبحالٍّ لو مؤجّلًا
أو يصبر حتّى يمضي الأجل فيأخذها
وبمثل الخمر، وقيمة الخنزير إن كان الشّفيع ذمّيًّا
وبقيمتها لو مسلمًا
وبالثّمن وقيمة البناء والغرس لو بنى المشتري أو غرس أو

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست