responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 585
باب طلب الشّفعة
فإن علم الشّفيع بالبيع أشهد في مجلسه على الطّلب ثمّ على البائع لو في يده أو على المشترى، أو عند العقار
ثمّ لا تسقط بالتّأخير
فإن طلب عند القاضي سأل المدّعى عليه
فإن أقرّ بملك ما يشفع به أو نكل أو برهن الشّفيع سأله عن الشّراء
فإن أقرّ به أو نكل أو برهن الشّفيع قضى بها
ولا يلزم الشّفيع إحضار الثّمن وقت الدّعوى بل بعد القضاء
وخاصم البائع لو في يده
ولا يسمع البيّنة حتّى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهده
والعهدة على البائع

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست