كتاب الغصب
هو إزالة اليد المحقّة بإثبات اليد المبطلة
فالاستخدام والحمل على الدّابّة غصبٌ
لا الجلوس على البساط
ويجب ردّ عينه في مكان غصبه أو مثله إن هلك، وهو مثليٌّ
وإن انصرم المثليّ فقيمته يوم الخصومة
وما لا مثل له فقيمته يوم غصبه
فإن ادّعى هلاكه حبسه الحاكم حتّى يعلم أنّه لو بقي لأظهره ثمّ قضى عليه ببدله