مشتريه أو أجازوا البيع، وأخذوا الثّمن
وإن باعه سيّده، وأعلم بالدّين فللغرماء ردّ البيع
فإن غاب البائع فالمشتري ليس بخصمٍ لهم
ومن قدم مصرًا، وقال أنا عبد زيدٍ فاشترى وباع لزمه كلّ شيءٍ من التّجارة
ولا يباع حتّى يحضر سيّده
فإن حضروا أقرّ بإذنه بيع، وإلّا فلا
وإن أذن للصّبيّ أو المعتوه الّذي يعقل البيع والشّراء وليّه فهو في الشّراء والبيع كالعبد المأذون.