وإن صبغه أحمر فهو شريكٌ بما زاد الصّبغ فيه ولا يضمن
معه ألفٌ بالنّصف فاشترى به بزًّا وباعه بألفين واشترى بهما عبدًا فضاعا غرما ألفًا والمالك ألفًا وربع العبد للمضارب وباقيه على المضاربة ورأس المال ألفان وخمسمائةٍ ويرابح على ألفين
وإن اشترى من المالك بألفٍ عبدًا اشتراه بنصفه رابح بنصفه
معه ألفٌ بالنّصف فاشترى به عبدًا قيمته ألفان فقتل رجلًا خطأً فثلاثة أرباع الفداء على المالك وربعه على المضارب والعبد يخدم المالك ثلاثة أيّامٍ والمضارب يومًا
معه ألفٌ فاشترى به عبدًا وهلك الثّمن قبل النّقد دفع المالك ألفًا آخر ثمّ وثمّ ورأس المال جميع ما دفع