فصلٌ فيما يفعله المضارب
ولا تفسد المضاربة بدفع المال إلى المالك بضاعةً
فإن سافر فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه في مال المضاربة
وإن عمل في المصر فنفقته في ماله كالدّواء
فإن ربح أخذ المالك ما أنفق من رأس المال
فإن باع المتاع مرابحةً حسب ما أنفق على المتاع لا على نفسه
ولو قصّره أو حمله بماله وقيل له اعمل برأيك فهو متطوّعٌ فيما أنفق