باب المضارب يضارب
فإن ضارب المضارب بلا إذنٍ لم يضمن ما لم يعمل الثّاني
فإن دفع بإذنٍ بالثّلث وقيل له: ما رزق الله بيننا نصفان فللمالك النّصف وللأوّل السّدس وللثّاني الثّلث
ولو قيل ما رزقك الله بيننا نصفان فللثّاني ثلثه والباقي بين الأوّل والمالك نصفان
ولو قيل له ما ربحت بيننا نصفان ودفع بالنّصف فللثّاني النّصف واستويا فيما بقي
ولو قيل له ما رزق الله فلي نصفه، أو ما كان من فضلٍ فبيننا نصفان