فدفع بالنّصف فللمالك النّصف وللثّاني النّصف ولا شيء للأوّل
ولو شرط للثّاني ثلثيه والمسألة بحالها ضمن الأوّل للثّاني سدسًا
وإن شرط للمالك ثلثه ولعبده ثلثه على أن يعمل معه ولنفسه ثلثه صحّ
وتبطل بموت أحدهما وبلحوق المالك مرتدًّا
وينعزل بعزله إن علم
وإن علم والمال عروضٌ باعها ثمّ لا يتصرّف في ثمنها
ولو افترقا وفي المال ديونٌ وربحٌ أجبر على اقتضاء الدّيون
وإلّا لا يلزمه الاقتضاء ويوكّل المالك عليه
والسّمسار يجبر على التّقاضي