responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 526
فدفع بالنّصف فللمالك النّصف وللثّاني النّصف ولا شيء للأوّل
ولو شرط للثّاني ثلثيه والمسألة بحالها ضمن الأوّل للثّاني سدسًا
وإن شرط للمالك ثلثه ولعبده ثلثه على أن يعمل معه ولنفسه ثلثه صحّ
وتبطل بموت أحدهما وبلحوق المالك مرتدًّا
وينعزل بعزله إن علم
وإن علم والمال عروضٌ باعها ثمّ لا يتصرّف في ثمنها
ولو افترقا وفي المال ديونٌ وربحٌ أجبر على اقتضاء الدّيون
وإلّا لا يلزمه الاقتضاء ويوكّل المالك عليه
والسّمسار يجبر على التّقاضي

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست