وإن أخرجت الورثة أحدهم عن عرضٍ أو عقارٍ بمالٍ، أو عن ذهبٍ بفضّةٍ، أو بالعكس صحّ قلّ، أو كثر
وعن نقدين وغيرهما بأحد النّقدين لا ما لم يكن المعطى أكثر من حظّه منه
ولو في التّركة دينٌ على النّاس فأخرجوه ليكون الدّين لهم بطل
وإن شرطوا أن يبرأ الغرماء منه صحّ
ولو على الميّت دينٌ محيطٌ بطل الصّلح والقسمة.