فصلٌ في الدين المشترك
دينٌ بينهما صالح أحدهما عن نصيبه على ثوبٍ لشريكه أن يتبع المديون بنصفه، أو يأخذ نصف الثّوب من شريكه إلّا أن يضمن ربع الدّين
ولو قبض نصيبه شركه فيه ورجعا بالباقي على الغريم
ولو اشترى بنصيبه شيئًا ضمّنه ربع الدّين
وبطل صلح أحد ربّي السّلم عن نصيبه على ما دفع