responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 503
وعلى الشّراء من آخر وذكرا تاريخًا استويا
ولو برهن الخارج على ملكٍ مؤرّخٍ وتاريخ ذي اليد أسبق أو برهنا على النّتاج وسبب ملكٍ لا يتكرّر أو الخارج على الملك وذو اليد على الشّراء منه فذو اليد أحقّ منه
ولو برهن كلٌّ على الشّراء من الآخر ولا تاريخ سقطا وتترك الدّار في يد ذي اليد
ولا يرجّح بزيادة عدد الشّهود
دارٌ في يد آخر ادّعى رجلٌ نصفها وآخر كلّها وبرهنا فللأوّل ربعها والباقي للآخر
ولو كانت في أيديهما فهي للثّاني
ولو برهنا على نتاج دابّةٍ وأرّخا قضي لمن وافق سنّها تاريخه
وإن أشكل ذلك فلهما
ولو برهن أحد الخارجين على الغصب والآخر على الوديعة استويا

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست