responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 502
باب ما يدّعيه الرّجلان
برهنا على ما في يد آخر قضي لهما
وعلى نكاح امرأةٍ سقطا
وهي لمن صدّقته أو سبقت بيّنته
وعلى الشّراء منه لكلٍّ نصفه ببدله إن شاء
وبإباء أحدهما بعد القضاء لم يأخذ الآخر كلّه
وإن أرّخا فللسّابق وإلّا فلذي القبض
والشّراء أحقّ من الهبة
والشّراء والمهر سواءٌ
والرّهن أحقّ من الهبة
ولو برهن الخارجان على الملك والتّاريخ أو على الشّراء من واحدٍ فالأسبق أحقّ

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست