ويحلف على الحاصل أي بالله ما بينكما نكاحٌ قائمٌ وبيعٌ قائمٌ وما يجب عليك ردّه وما هي بائنٌ منك الآن في دعوى النّكاح والبيع والغصب والطّلاق
وإن ادّعى شفعةً بالجوار أو نفقة المبتوتة والمشتري أو الزّوج لا يراهما يحلف على السّبب
وعلى العلم لو ورث عبدًا فادّعاه آخر
وعلى البتات لو وهب له أو اشتراه
ولو افتدى المنكر يمينه أو صالحه منها على شيءٍ صحّ ولم يحلف بعده