responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 497
ويستحلف السّارق، فإن نكل ضمن ولم يقطع
والزّوج إذا ادّعت المرأة طلاقًا قبل الوطء
فإن نكل ضمن نصف المهر
وجاحد القود
فإن نكل في النّفس حبس حتّى يقرّ أو يحلف
وفيما دونه يقتصّ
ولو قال المدّعي لي بيّنةٌ حاضرةٌ وطلب اليمين لم يستحلف وقيل لخصمه أعطه كفيلًا بنفسك ثلاثة أيّامٍ فإن أبى لازمه حيث سار
ولو غريبًا لازمه مقدار مجلس القاضي
واليمين بالله تعالى لا بطلاقٍ وعتاقٍ إلّا إذا ألحّ الخصم
وتغلظ بذكر أوصافه لا بزمانٍ ومكانٍ
ويستحلف اليهوديّ بالله الّذي أنزل التّوراة على موسى
والنّصرانيّ بالله الّذي أنزل الإنجيل على عيسى
والمجوسيّ بالله الّذي خلق النّار
والوثنيّ بالله
ولا يحلّفون في بيوت عباداتهم

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست