ومن أعلم بالوكالة صحّ تصرّفه
ولا يثبت عزله إلّا بعدلٍ أو مستورين
كالإخبار للسّيّد بجناية عبده والشّفيع والبكر والمسلم الّذي لم يهاجر
ولو باع القاضي أو أمينه عبدًا للغرماء وأخذ المال فضاع واستحقّ العبد لم يضمن ورجع المشتري على الغرماء
وإن أمر القاضي الوصيّ ببيعه فاستحقّ أو مات قبل القبض وضاع المال رجع المشتري على الوصيّ وهو على الغرماء
ولو قال قاضٍ عدلٌ عالمٌ قضيت على هذا بالرّجم أو بالقطع أو بالضّرب فافعله ما وسعك فعله
وإن قال قاضٍ عزل لرجلٍ أخذت منك ألفًا ودفعته إلى زيدٍ قضيت به عليك فقال الرّجل أخذته ظلمًا فالقول للقاضي