responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 468
أسلمت قبل موته فالقول لهم
وإن قال المودع هذا ابن مودعي لا وارث له غيره دفع المال إليه
وإن قال لآخر هذا ابنه أيضًا، وكذّبه الأوّل قضى للأوّل
ميراثٌ قسّم بين الغرماء لا يكفل منهم، ولا من وارثٍ
ولو ادّعى دارًا إرثًا لنفسه ولأخٍ له غائبٍ وبرهن عليه أخذ نصف المدّعى فقط
ومن قال مالي أو ما أملك في المساكين صدقةٌ فهو على مال الزّكاة
ولو أوصى بثلث ماله فهو على كلّ شيءٍ
ومن أوصي إليه ولم يعلم بالوصيّة فهو وصيٌّ
بخلاف الوكيل

اسم الکتاب : كنز الدقائق المؤلف : النسفي، أبو البركات    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست