وصحّ لو ثمنًا ومغصوبًا ومقبوضًا على سوم الشّراء ومبيعًا فاسدًا
وحمل دابّةٍ معيّنةٍ مستأجرةٍ وخدمة عبدٍ استؤجر للخدمة
وبلا قبول الطّالب في مجلس العقد إلّا أن تكفّل وارث المريض عنه
وعن ميّتٍ مفلسٍ
وبالثّمن للموكّل ولربّ المال
وللشّريك إذا بيع عبدٌ صفقةً
وبالعهدة والخلاص ومال الكتابة